الصفحه ٩٠ : ( مندفع ) بأن ذلك ـ وإن سلم ـ لا يتم في المقام ، لان
نسبة الحسن إلى الصحيح نسبة المبين الى المجمل ـ كما
الصفحه ١٠٤ : لهم ـ مضافاً
إلى أنه مقتضى الأصل ـ بصحيح
ابن بزيع : « سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول
وما أشبهه هل
الصفحه ١٢٢ :
______________________________________________________
فإن قلت : لِمَ لا
يرجع إلى استصحاب بقا
الصفحه ١٢٥ : غيرها.
[٣] كما صرح به
جماعة ، ونسب إلى المشهور. وقد يتأمل في الطهارة فيما إذا بقي المطروح المعالج به
الصفحه ١٢٩ : [٢]. بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات ، فان
الانقلاب الى الخمر لا يزيلها ، ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها
الصفحه ١٤٥ :
أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته [١]. ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة
الصفحه ١٤٩ : . فقال : فشك في رسول الله (ص) فقال (ع) : كافر. ثمَّ التفت إلى
زرارة ، فقال : إنما يكفر إذا جحد
الصفحه ١٥٤ : الباب الذي
يغسل عليه.
[٣] فقد تنظر
شيخنا الأعظم (ره) فيما عدا اليد من الآلات. لكن الأولى إلحاق الثوب
الصفحه ١٦٥ : [٢] :
______________________________________________________
إلا أن الكلام في
ثبوته ، وإن كان غير بعيد. والتعدي من القول إلى الفعل ليس من مقتضى الدلالة
بالفحوى. مع
الصفحه ١٨٠ : [٤]
،
______________________________________________________
عدم الاعتبار
بوسواسه ، ولازم ذلك الرجوع إلى ما هو المتعارف عند غيره.
فصل في أحكام الأواني
الصفحه ١٨٨ :
أيديهم ، مما يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة
إلا مع العلم بالتذكية ، أو
الصفحه ٢٢٤ : أبداً إذا لم يعلم أين
وجه القبلة » (١). وإن كان محل إشكال أيضاً ، لاحتمال انصرافه إلى صورة
التكليف
الصفحه ٢٢٥ : التكليف ، لإمكان الانحراف عن النقطتين أو
النقاط إلى غيرها. نعم لو ثبت كون القبلة التي يحرم استقبالها تمام
الصفحه ٢٤٨ : الغائط نجاسة أخرى كالدم ـ أو وصل الى المحل
نجاسة من خارج يتعين الماء [٣]. ولو شك في ذلك يبني على العدم
الصفحه ٢٤٩ : أو الفراغ
لإحرازها بالإضافة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي في إحرازها ، بالإضافة إلى الأجزاء
اللاحقة