البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٦٧/١٣٦ الصفحه ٥٩٤ : الراجع إلى قاطعية الحدث يجب رفع اليد
عنه بالإجماع على الصحة ، كما عرفت. مع أنه أشبه بالاجتهاد في مقابل
الصفحه ٥ :
أقصد مسجد جمكران في
مدينة قم المقدسة ، فواظبت على الذهاب إلى المسجد أربعين ليلة ، ولكن مشكلتي لم
الصفحه ١٨ :
أقصد مسجد جمكران في
مدينة قم المقدسة ، فواظبت على الذهاب إلى المسجد أربعين ليلة ، ولكن مشكلتي لم
الصفحه ٣٥ : بالطهارة.
( مسألة ٢ ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا
يضر تنجسه بالوصول [٢] الى
الصفحه ٣٩ :
______________________________________________________
فإنه مع اليبس لا
حاجة إلى غسلة الإزالة
الصفحه ٥٥ : (ع) : لا يجزؤه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات » (١) ( ودعوى ) : كون
ظهوره مستنداً الى مفهوم العدد
الصفحه ٥٦ : الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية
جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه
الصفحه ٥٩ : يوجب الرجوع إلى
استصحاب النجاسة بدون التثليث. ومرسلة المختلف ليست بحجة. وأما إطلاق بعض أدلة
التطهير في
الصفحه ٦٢ : عليه غالباً بلا حاجة فيه إلى عناية أخرى. ويشهد بذلك الأمر
بالغسل في كثير من الموارد التي لا يمكن فيها
الصفحه ٦٦ : لو بني على عدم طهر الباطن
لنفوذ ماء الغسالة فيه ، فهل يطهر الظاهر لانفصاله عنه ولو بالنفوذ إلى الباطن
الصفحه ٧٠ :
[٢] ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر [٣] فلا حاجة
فيه إلى التجفيف.
( مسألة ١٧
الصفحه ٧٤ : [١] ، ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته. لكنه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول
الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد
الصفحه ٧٧ : الماء في أطرافه من فوق الى تحت
، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة في غير
الصفحه ٧٩ : [٢].
______________________________________________________
انصراف إطلاقات
الغسل الى المتعارف ، فلا تصلح للمرجعية عند الشك ـ وجبت الفورية ، لجريان استصحاب
النجاسة
الصفحه ٨٢ : والقليل ، إذا لم
يكن لدسومتها جرم ، وإلا فلا بد من إزالته أولا ، وكذا اللحم الدسم ، والألية ،
فهذا المقدار