كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخلخال وإن كان
______________________________________________________
وفي خبر ابن سرحان : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » (١). وفي خبر حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) : « إن حلية سيف رسول الله (ص) كانت فضة كلها قائمته وقبيعته » (٢). إلى غير ذلك.
لكن في خبر الفضيل : « عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال (ع) : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس » (٣) وفي خبر ابن جعفر (ع) : « عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال (ع) : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه منه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به » (٤). وفي ذيل صحيح ابن بزيع السابق : « فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن (ع) مرآة ملبَّسة فضة. فقال عليهالسلام : لا والحمد الله (٥) إنما كان لها حلقة من فضة ، وهي عندي. ثمَّ قال : إن العباس حين عُذر عمل له قضيب ملبس من فضة نحو ما يعمل للصبيان ، تكون فضته نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن (ع) فكسر » (٦). والجمع بالحمل على الكراهة تأباه جملة من نصوص الترخيص. فيحتمل حمل نصوص المنع على الكراهة لبعض العناوين الثانوية.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٥) كذا فيما يحضرني من نسخة الوسائل. لكن في نسخة الجواهر وغيرها : ( لا والله ). منه مد ظله العالي.
(٦) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.