وبمتروكيّتها في الثالث ، وبمطروحيّتها في الرابع ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى عموم الأخبار المتواترة بأنّ حدّ الشارب ثمانون جلدة (١) ، من دون فرق فيها بين الحرّ والعبد ؛ مع ظهور جملة منها في الشمول للعبد غايته ، وهي ما مرّ من المستفيضة (٢) بل المتواترة في التعليل تحديده بالثمانين بأنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه جلد المفتري ؛ وذلك بناءً على ما مرّ من أنّ العبد المفتري حدّه ثمانون أيضاً (٣).
هذا ، مضافاً إلى صريح المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حدّ الاستفاضة.
ففي الصحيح : « حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم » (٤).
وأصرح منه آخر : « يجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » (٥).
وفي الموثّقات الثلاث (٦) وغيرها (٧) : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجلد
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٨ : ٢٢٠ أبواب حدّ المسكر ب ٣.
(٢) راجع ص ٦٤.
(٣) راجع ص ٤٩.
(٤) الكافي ٧ : ٢١٦ / ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٩٢ / ٣٥٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٧ / ٨٩٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٨ أبواب حدّ المسكر ب ٦ ح ٥.
(٥) الكافي ٧ : ٢١٦ / ١٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٨ أبواب حدّ المسكر ب ٦ ح ٤.
(٦) أحدها في : الكافي ٧ : ٢١٥ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ٩١ / ٣٥٣ ، علل الشرائع : ٥٣٩ / ٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٧ أبواب حدّ المسكر ب ٦ ح ١.
والأُخرى في : الكافي ٧ : ٢١٥ / ٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٧ أبواب حدّ المسكر ب ٦ ح ٢.
والثالثة في : التهذيب ١٠ : ٩١ / ٣٥٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٧ / ٨٩١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٧ أبواب حدّ المسكر ب ٦ ذيل ح ٢.
(٧) دعائم الإسلام ٢ : ٤٦٤ / ١٦٤٧ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ١١٢ أبواب حدّ المسكر ب ٥ ح ١.