القذف في العبد وهو أربعون مطلقاً ، من غير تقييد بكون المعزَّر عبداً ، بل يشمل ما لو كان حرّا. ولا ريب أنّ الاقتصار عليه أحوط وأولى ، وإن لم أجد به قائلاً.
ثمّ وجوب التعزير في كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم يحصل الانتهاء بالنهي والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر ؛ لوجوب إنكار المنكر. وأمّا مع الانتهاء بهما ، فلا دليل على التعزير مطلقاً إلاّ في مواضع مخصوصة ورد النصّ بالتأديب أو التعزير فيها.
ويمكن تعميم التعزير في العبارة ونحوها لما دون الضرب أيضاً من مراتب الإنكار ، فتأمّل جدّاً.
٦٣
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

