على العاقلة مطلقان يشملانه ، حتى لو كان العاقلة من ذوي القرابة واحداً تعيّن عليه الدية بتمامها مع قدرته عليها كذلك ، ومع العدم تعيّن عليه ما قدر ، ويكون الزائد على مقدوره واجباً على من بعده من مراتب العاقلة ودرجاتها ؛ لأنّ عجزه عنه يصيّره كالعدم إجماعاً ، فيكون الجاني بالنسبة إلى هذه الزيادة كمن لا عاقلة له من القرابة ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى المرتبة الثانية من العاقلة يجب عليها المقدور من الزيادة ، وما لا يقدر عليه منها يجب على من بعده من العاقلة ، وهكذا.
( و ) على هذا فـ ( الوجه وقوفه ) أي التقسيط ( على رأي الإمام أو من نصبه للحكومة ) ولو عموماً ، فيدخل فيه المجتهد الجامع لشرائط الفتوى ( بحسب ما يراه من أحوال العاقلة ) في الغنى والحاجة ، فيدفع الدية عن الفقير الذي لا قدرة له بالكليّة ويوجبها على الغني والفقير المتوسط بحسب مقدورهما وما يقتضيه المصلحة ، بحيث لا يستلزم إضراراً ولا إجحافاً بهما بالكلية ، وإن زادت الدية عنهما بعد ذلك فضّها على المرتبة الثانية.
واختار هذا في موضع آخر من المبسوط والخلاف (١) ، وتبعه الحلّي وجماعة من المتأخّرين (٢) ، ولعلّه المشهور بينهم.
( ويبدأ بالتقسيط على الأقرب ) من العاقلة إلى الجاني رتبةً ودرجةً ( فالأقرب ) فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلاً ، فإن لم يكن أو لم يحتمل تخطّى إلى البعيد ثم الأبعد ، وهكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى ، ثم إلى عصبته ، ثم إلى مولى المولى ، ثم إلى ما فوق ، ثم إلى الإمام عليهالسلام.
__________________
(١) المبسوط ٧ : ١٧٨ ، الخلاف ٥ : ٢٧٩.
(٢) السرائر ٣ : ٣٣٣ ، الروضة ١٠ : ٣١٥.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

