الإرث ، وهو وإن شمل العاقلة الأُنثى من القرابة مثلاً ، لكنّه مقيّد بغيرها من الذكران ؛ لما مضى ، فيبقى الباقي تحته مندرجاً ، والعام المخصّص حجة في الباقي ، كما حقّق في محلّه مستقصى.
وفيه إشعار بلزوم الدية في مال الجاني أوّلاً ، ومع عدمه فعلى عاقلته ، وبه صرّح جماعة (١) ، لكن بالنسبة إلى ضمان الإمام خاصّة ، فقالوا : إنّ ضمانه مؤخّر عن ضمان الجاني ، ومنهم ابن زهرة مدّعياً عليه إجماع الإمامية (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المرسلة ، والقاعدة المتقدّم إليها قريباً الإشارة ، وبه صرّح جملة من النصوص في جناية الأعمى : « أنّها خطأ ويلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله تؤخذ بها في ثلاث سنين » كما في الصحيح (٣).
وفي الموثق : « إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على الإمام » (٤).
خلافاً لآخرين ، فقالوا : ضمان الإمام مقدّم على ضمان الجاني ، ومنهم الحلّي مدّعياً عليه أيضاً الإجماع (٥) ، وهو الحجّة.
__________________
(١) منهم الشيخ في النهاية : ٧٣٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٣٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٥٣٧.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٣) الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٣٦١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩٩ أبواب العاقلة ب ١٠ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٠٢ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٧ ، الوسائل ٢٩ : ٨٩ أبواب القصاص في النفس ب ٣٥ ح ١.
(٥) السرائر ٣ : ٣٣٥.