ما ذكروه.
وناقشهم في النسبة بعض الفضلاء ، فقال : وعبارة الإسكافي كذا : العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قبل أبيه أو امّه ، فإن تساوت القرابتان كالإخوة للأب والإخوة للُامّ كان على الإخوة للأب الثلثان ، وعلى الإخوة للُامّ الثلث ، سواء كان المستحق للميراث واحداً أو جماعة ، ولا يلزم ولد الأب شيء إلاّ بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد الجدّ شيء إلاّ بعد عدم الولد للأبوين. وهي ليست نصّاً في استحقاق الإرث بالتسمية ، ولا في شمول العقل كلّ من يرث بالتسمية ، بل ظاهر قوله : سواء كان من قبل أبيه أو امّه ، اختصاصه بالأجداد وبالإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم ، ثم ليس فيها اشتراط التشريك بين المتقرب بالأب والمتقرب بالأُمّ بعدم الوارث.
ثم قال : ولكن ظاهر المختلف أنّه نزّلها على مضمون خبر سلمة بن كهيل (١). انتهى. وهو جيّد.
واعلم أنّ الرواية لا دلالة لها على القول المحكي في العبارة بإطلاقه ؛ لشموله المتقرب بالأُمّ والمتقرب بالأب الذكور والإناث ، وكذا الأقرب ممّن يرث بالتسمية يشمل نحو الامّ والبنت والأُخت ، مع أنّ الرواية مصرّحة بالتقييد بالرجال ، فالاستدلال بها لذلك كما في العبارة وغيرها لا يخلو عن إشكال ، ولذا عدلت عنه إلى الاستدلال بتلك النصوص المزبورة وإن كانت قريبة منها في وجه الضعف والإشكال.
اللهم إلاّ أن ينزّل إطلاق القول على الرواية بتقييده بما فيها من إرادة
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٥٢٧.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

