أخماس المائة ستّين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين ديناراً ، فإذا أُنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذٍ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار » الخبر (١). وقريب منه أخبار كثيرة يأتي إليها الإشارة.
خلافاً للعماني ، فقال : فيه الدية كاملة (٢) ؛ للصحيح : « إذا كان عظماً شقّ له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإن كان كذلك فيه الدية كاملة » (٣) ونحوه آخر (٤).
وهو شاذّ ، ومستنده غير صريح ؛ للإطلاق المحتمل تقييده بصورة ولوج الروح جمعاً ، وللأخبار المفصّلة ، مع احتماله الحمل على دية الجنين مائة دينار.
وللإسكافي ، فأطلق أنّ فيه غرّة عبد أو أمة (٥) ؛ للنصوص الآتية. وستعرف جوابه.
وللمبسوط ، ففرّق بين الذكر فما مرّ ، والأُنثى فنصفه (٦).
وهو مع عدم وضوح مستنده شاذّ ، وإن قيل : يفهم منه أنّ على ما ذكره الاتفاق (٧) ، بل على خلافه في السرائر الإجماع (٨) ، وهو الحجة.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ / ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات ب الأعضاء ١٩ ح ١.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٨١٣.
(٣) الكافي ٧ : ٣٤٥ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ / ١١٠٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٢.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٨١٣.
(٦) المبسوط ٧ : ١٩٤.
(٧) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٨.
(٨) السرائر ٣ : ٤١٦.