وفي الثاني : « الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية ؛ لأنّ الوجه من الرأس » (١) وهو صريح في العموم منطوقاً ومفهوماً ، وبه تجبر أخصّية مورد الأوّل ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل.
وأمّا الخبر : « في السمحاق ، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين » (٢) ففيه مع شذوذه ضعف بالإرسال ، وعدم مقاومة لما مرّ من الأخبار المعتضدة أو (٣) المنجبرة بعمل الأصحاب.
( و ) دية شبيهها من الجراح ( في البدن بنسبة ) دية ( العضو الذي يتفق فيه ) الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس ، ففي حارصة اليد مثلاً نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام عشر بعير أو نصف دينار ، بلا خلاف أجده ، ولم أجد دليلاً على هذه الكلّيّة بعده.
نعم في الخبر المتقدم : « وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ».
وفي الموثق : « في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع » (٤).
وهما مع قصور سندهما ، بل ضعف الأوّل لا يفيدان تمام المدّعى ، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالإجماع المركّب.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٥ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٠ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٩.
(٣) في « س » : و.
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٦ أبواب قصاص الطرف ب ١٣ ح ٢ ، وفي الوسائل : عشر دية الإصبع ، كما في الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٥٠.