أثر بيّن وشين فاحش فديته خمسون ديناراً ، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ، وإن كانت رمية بنصل نشبت بالعظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها (١) ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار » (٢).
ومع ذلك يعارضه الخبر : « في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو » (٣).
ولكن في سنده ضعف ، ورفع اليد عن النص الصحيح المعتضد بعمل هؤلاء الأعاظم الذين لم يُرَ لهم مخالف صريحاً مشكل.
مع إمكان الذبّ عن وجوه الإشكال ، فعمّا ذكره القائل بالتزامه ، والذبّ عنه بتخصيص العموم بالمائة بما فيه كمال الدية كما حكاه قولاً في الروضة وغيرها (٤) ، أو ما كان ديته زائدة على المائة كما احتمله بعض الأجلّة (٥).
وعمّا ذكرناه بتخصيصه أيضاً بغير ما تضمنه من النوافذ المزبورة ؛ إذ التنافي بينهما وبينه ليس تنافي تضادٍّ ، بل عموم وخصوص يجري فيه التخصيص المذكور ، لكنّه يتوقّف على وجود قائل به ، ولم أره ، مع أنّ النص عام كعبائر الجماعة.
__________________
(١) في النسخ : لموضحة ، والأنسب ما أثبتناه من المصادر.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣٢ ، الفقيه ٤ : ٥٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٦ ح ١.
(٣) المتقدم في ص ٥١٨.
(٤) الروضة ١٠ : ٢٨٢ ؛ وانظر المسالك ٢ : ٥٠٦.
(٥) هو المحقق الثاني على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة ١٠ : ٤٨٩.