وللخبر : عن العبد يفتري على الحرّ كم يجلد؟ قال : « أربعين » وقال : « إذا أتى بفاحشة فعليه نصف » (١).
ولفحوى ما دلّ على تنصيف حدّه في الزناء (٢) ؛ بناءً على أشدّيته من القذف جدّاً.
ويضعّف الجميع بأنّ المراد من الفاحشة هو الزناء خاصّة كما نقله عن المفسّرين جماعة (٣) ، ويظهر من اقترانهنّ بالمحصنات.
والرواية مع ضعف سندها وشذوذها كما صرّح به جماعة (٤) لا تعارض المعتبرة المستفيضة المتقدّمة ، المعتضدة بعموم الآية ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة ، فيجب طرحها ، أو حملها على التقية ؛ لموافقتها لمذهب أكثر العامّة كالشافعي وأبي حنيفة كما صرّح به بعض الأجلّة (٥).
والأولويّة ممنوعة ؛ لوجود الفارق بين الزناء والقذف ، بكونه حقّ الناس ، وحدّ الزناء حقّ الله سبحانه ، كما نطقت به الأخبار السابقة ، وهو أسهل منه ، كما يستفاد منها ومن غيرها من المعتبرة (٦). ولو سلّمت
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٧٣ / ٢٧٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٩ / ٨٦١ ، الوسائل ٢٨ : ١٨٣ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٥ ، وفي الجميع : نصف العذاب.
(٢) الوسائل ٢٨ : ١٣٣ أبواب حد الزنا ب ٣١.
(٣) انظر المسالك ٢ : ٤٣٦ ، الروضة ٩ : ١٧٧ ، التنقيح الرائع ٤ : ٣٦٤ ، كشف اللثام ٢ : ٤١٢ ، المفاتيح ٢ : ٨٦.
(٤) منهم الشيخ في التهذيب ١٠ : ٧٣ ، فخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٥٠٧ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٦٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٩ : ١٧٧.
(٥) مجمع الفائدة ١٣ : ١٤٠ ، ملاذ الأخيار ١٦ : ١٤٥.
(٦) الكافي ٧ : ٢٣٥ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٧٢ / ٢٧٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٨٠ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ٨.