ونحوه الخبر (١) ، لكن بزيادة تفسير الثلث في الجائفة بثلاث وثلاثين من الإبل ، وفيه إيماء إلى وقوع التجوّز في الثلث في الجائفة ، فيحتمل وقوعه فيه أيضاً في المأمومة ، سيّما مع ورود الصحيح (٢) وغيره (٣) بأنّه فيها ( ثلاث وثلاثون بعيراً ) ومثل هذا التجوّز شائع.
ولذا أنّ الفاضلين في الشرائع والتحرير (٤) مع تصريحهما بأنّ فيها ثلث الدية فسّراه بثلاث وثلاثين من الإبل من دون ذكر ثُلث.
ونحوهما الشيخان في المقنعة والنهاية والمرتضى في الناصريات (٥) على ما حكي عنهم ، فقالوا : فيها ثلث الدية : ثلاثة وثلاثون بعيراً ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ؛ لأنّ ذلك يتحدّد فيه الثلث ولا يتحدّد في الإبل والبقر والغنم على السلامة ، كما في عبارة السيّد وشيخه ، وقريب منها عبارة النهاية ، لكن بزيادة الحلّة وعدم إشارة إلى العلّة.
وذكر الحلّي أنّ فيها ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيراً فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمّل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس ؛ لأنّ رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذا مصنّفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم ،
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٢٤ / ٤٣٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٩ / ١١٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٠ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ١٠.
(٢) الكافي ٧ : ٣٢٦ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٩ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٤.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٤ ، معاني الأخبار : ٣٢٩ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨١ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ١١.
(٤) الشرائع ٢ : ٢٧٧ ، التحرير ٢ : ٢٧٦.
(٥) المقنعة : ٧٦٦ ، النهاية : ٧٧٥ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٩.