يقال له : انظر ، فما دام يدّعي أنّه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر ، قرّبها حتى يبصر ، ثم يعلّم ذلك المكان ، ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء ، وإلاّ قيل له : كذبت حتى يصدق » إلى أن قال : « ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين » (١).
ونحوه صحيح آخر (٢) ، وغيره (٣) ، لكن ليس فيهما ذكر للجهات الأربع ، بل اقتصر فيهما على جهتين خاصّة ، وعليهما العمل ، إلاّ أنّ مراعاة الجهات الأربع أحوط وأوضح.
وما تضمّنته هذه النصوص في كيفية الاعتبار أجود وأشهر.
وعن المفيد (٤) رحمهالله الاعتبار بنحو آخر ، ولكنّ الأمر سهل ؛ إذ الظاهر أنّ الضابط هو فعل ما يظهر معه للحاكم صدق المدّعى كما صرّح به في المختلف (٥) ، ولذا قال بعد نقل الأقوال في كيفية الاعتبار ـ : ولا خلاف ولا طائل تحت هذه المسألة.
ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى أبناء سنّه بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ، ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ، ويعلم نسبة ما بينهما ، فإن
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٥ / ١٠٤٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦٨ أبواب ديات المنافع ب ٨ ح ١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٠ / ٣٣١ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٦ / ١٠٤٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦٩ أبواب ديات المنافع ب ٨ ح ٣.
(٣) الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٦ / ١٠٤٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦٨ أبواب ديات المنافع ب ٨ ح ٢.
(٤) المقنعة : ٧٥٨.
(٥) المختلف : ٨٠٢.