الساعد وأحد الزندين أو الكفّين خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكفّ ، وفي الثانية نصف دية كسر الكفّ ، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر ديناراً وثلثاً ، وفي كسر الأوّل نصفه ، وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر.
( و ) قالا ( في موضحته ربع دية كسره ) وبه قال أيضاً جميع من مرّ مدّعيا ابن زهرة فيه أيضاً الإجماع (١) ، ولم ينقل الخلاف هنا عمّن سبق نقل الخلاف عنه ولا غيره ، بل عن الخلاف الموافقة هنا مدّعياً عليه الوفاق أيضاً (٢).
( و ) قالا ( في رضّه ثلث دية ذلك العضو ) إن لم يبرأ أو عثم ( فإن بريء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ) وبه قال أيضاً جميع من سبق ، مع دعوى ابن زهرة عليه أيضاً الإجماع (٣) ، وعن ابن حمزة أنّه قال : فإن رضّ أحد خمسة أعضاء : المنكب ، والعضد ، والمرفق ، والرسغ ، والكفّ ، وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، وقيل : مائة (٤) وثلاثون ديناراً وثلث (٥).
( و ) قالا ( في فكّه ) من العضو ( بحيث يتعطل ثلثا ديته ) أي دية ذلك العضو ( فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه ) وبه قال من مرّ أيضاً عدا ابن زهرة ، فلم يذكر هذه المسألة ، ولم ينقل الخلاف هنا عن أحد.
وظاهر المتأخّرين الموافقة لهم في جميع الأحكام المتقدمة ، وبه صرّح الماتن في النكت فيما حكي عنه ، لكن في مسألتي الكسر والرضّ ،
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) انظر الخلاف ٥ : ٢٦٣.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٤) في المصدر زيادة : وثلاثة.
(٥) الوسيلة : ٤٥٣.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

