ويلحق به في الأحكام كلّها الإفضاء بالتفسير الأوّل بطريق أولى ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا ، كالفاضل في المختلف والتحرير والقواعد وولده في شرحه (١) ، قال : لصدق اسم الإفضاء على كلّ منهما حقيقة ، وعليه فيرجع النزاع لفظيّاً.
لكن لو رجّح الإفضاء بالتفسير الأوّل أشكل أن يلحق به الإفضاء بالتفسير الثاني ؛ لعدم الدليل ، إلاّ أن يعلّل أصل الحكم زيادةً على النص بإذهاب منفعة الوطء التي هي من أهمّ المنافع التي يجب بفواتها الدية ، وهو مشترك بين التفسرين.
وهو حسن بالإضافة إلى الحكم بوجوب الدية ، سيّما مع وقوع التصريح به له في بعض النصوص الصحيحة (٢).
واعلم أنّه لا فرق في لزوم الدية بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها ؛ لإطلاق النص والفتوى ؛ مضافاً إلى التصريح به في الزوج في جملة منهما ، ويختصّ بغيره بعده ؛ لإطلاقهما.
( ويسقط ذلك ) أي لزوم الدية ( عن الزوج لو أفضى ) (٣) زوجته ( بعد البلوغ ) بلا خلاف فيه في الجملة ؛ لأنّه فعل سائغ (٤) مأذون فيه شرعاً ، فلا ينبغي أن يوجب ضماناً ؛ وللصحيح وغيره المتقدّمين في كتاب النكاح (٥).
__________________
(١) المختلف : ٨٠٨ ، التحرير ٢ : ٢٧١ ، القواعد ٢ : ٣٣١ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٧٠٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٠ ح ٢.
(٣) في المختصر المطبوع : وطئها.
(٤) ليس في « ن » و « س ».
(٥) راجع ج ١١ : ٦٩ ، ٧٠.