نبت أبيض فخمسة دنانير ) وفاقاً للمشهور كما ادّعاه جماعة (١) حدّ الاستفاضة ؛ لرواية مسمع : « في الظفر إذا قطع ولم ينبت ، أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير » (٢).
( وفي ) سند ( الرواية ضعف ) بجماعة ، لكنه مجبور بالشهرة ، كما اعترف به الفاضلان في الشرائع والتحرير (٣).
وأمّا الصحيح المطلق فيه لخمسة دنانير (٤) فشاذّ ، لا عامل به ، محتمل للتقييد بالرواية بحمله على ما لو عاد أبيض ، ولا بُعد في هذا الحمل ولا غرابة ، وإن حكم بها شيخنا في الروضة (٥) ؛ إذ لا وجه له سوى صحة المطلقة وضعف المفصّلة ، وإلاّ فهي أصرح دلالةً بها تفوق على الصحيحة بحيث يجب حملها عليها بلا شبهة ، والضعف منجبر بالشهرة ، والصحيحة بإطلاقها شاذّة لا عامل بها ، كما عرفت ، واعترف هو به في المسالك (٦) ، ورفع اليد عن مثلها بالرواية المنجبرة بالشهرة ليس بأوّل قارورة.
فلا غرابة فيه ، بل الغرابة إنّما هي فيما ذهب إليه الحلّي (٧) وتبعه جماعة ومنهم هو في المسالك والروضة (٨) ، وهو وجوب عشرة دنانير متى
__________________
(١) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٥٠٢ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٣٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٦.
(٢) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٤١ ح ١.
(٣) الشرائع ٤ : ٢٦٨ ، التحرير ٢ : ٢٧٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١١ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٤١ ح ٢.
(٥) الروضة ١٠ : ٢٣١.
(٦) المسالك ٢ : ٥٠٣.
(٧) السرائر ٣ : ٣٨٨.
(٨) المسالك ٢ : ٥٠٣ ، الروضة ١٠ : ٢٣١.