المروي بعدّة طرق من قوله عليهالسلام : « وما قطع منها فبحساب ذلك » (١).
( و ) لكن ( في شحمتها ثلث ديتها ) على الأشهر الأقوى ، بل لا أجد فيه خلافاً من أحدٍ صريحاً ، مع أنّ في الغنية وعن الخلاف (٢) أنّ عليه إجماعنا ، وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض النصوص المنجبر ضعف سنده ولو من وجوه بالشهرة : « أنّ عليّاً عليهالسلام قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن » (٣).
( وفي خرم الشحمة ) وشقها ( ثلث ديتها ) أي الشحمة على الظاهر ، المصرّح به في كلام الحلّي (٤) ، أو الاذن كما تميل إليه جماعة (٥) ، وبه صرح ابن حمزة (٦) ، ولا خلاف في أصل الحكم أجده هنا أيضاً ، بل عن الخلاف (٧) أنّ عليه إجماعنا ، وهو الحجة.
مضافاً إلى ما في كتاب ظريف السابق ذكره من قوله عليهالسلام : « وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه » (٨).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٧ ح ١ ، والآخر في : مجمع الفائدة ١٤ : ٣٦٨ ، وكشف اللثام ٢ : ٥٠٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، الخلاف ٥ : ٢٣٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٣ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٧ أبواب ديات الأعضاء ب ٧ ح ٢.
(٤) السرائر ٣ : ٣٨٢.
(٥) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٠.
(٦) الوسيلة : ٤٤٦.
(٧) الخلاف ٥ : ٢٣٤.
(٨) الكافي ٧ : ٣٣٥ / ١٠ ، الفقيه ٤ : ٦٠ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠١ أبواب ديات الأعضاء ب ١١ ح ١.