ولم نرها ، والإجماع معارض بمثله ، بل وأجود كما يأتي ، مع وهنه هنا جدّاً ، سيّما مع مخالفة الناقل لنفسه في موضع آخر من الخلاف (١) على ما نقله عنه الماتن في الشرائع وشيخنا في شرحه (٢) ـ ( و ) قال فيه بما قاله ( في النهاية ) (٣) من أنّ ( في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر ) كما في كلام جمع (٤) ، بل الشهرة كما في كلام آخرين (٥) ، وعليه الإجماع في الغنية (٦) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده أو ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية حدّ الاستفاضة ، والإجماع الذي عرفته ، وفيه : « إن أُصيب شفر العين الأعلى فَشَتَرَ (٧) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً .. فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك » الحديث (٨).
قيل : وكذا روي عن الرضا عليهالسلام (٩) ، وهو الأظهر ، وعليه فينقص من
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٦٢ ، المسالك ٢ : ٥٠٠.
(٣) النهاية : ٧٦٤.
(٤) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٦٢.
(٥) كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٦٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٧) الشتَر : انقلاب في جفن العين. لسان العرب ٤ : ٣٩٣.
(٨) الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٢ ح ٣.
(٩) قاله في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.