فاختصموا في ذلك إلى علي عليهالسلام فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية (١).
إلى غير ذلك من النصوص الآتي إلى بعضها الإشارة.
وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة ، فاندفع الاعتراض به على ما عدا الصحيحة.
وأمّا الاعتراض عليها بأنّ مفادها لزوم الدية في جناية شعر الرأس واللحية معاً ، وهو غير لزومها في أحدهما خاصة ، كما هو المدّعى فمندفع بابتنائه على نسخة التهذيب ، وأمّا نسخة الفقيه فقد عرفت خلوّها عن اللحية ، ولعلّها أضبط من تلك النسخة ، سيّما مع موافقتها للروايات الأُخر في المسألة ، هذا إذا لم ينبتا.
( فإن نبتا فالأرش ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لأنّه الواجب حيث لا تقدير له في الشرع.
خلافاً للحلبي والغنية (٢) ، فاختارا عشر الدية ، وحجتهما غير واضحة عدا ما في الأخير من حكاية الإجماع ، وهي هنا موهونة بلا شبهة ، ونسب في المسالك (٣) قولهما إلى النهاية ، لكن في الرأس خاصّة ، مع أنّ صريح عبارته المحكية في المختلف (٤) كظاهر العبارة وغيرها من عبائر الجماعة عدم مخالفته للقوم فيه ، واختصاص خلافه معهم في اللحية خاصّة حيث حكم فيها بثلث الدية.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ٣.
(٢) الكافي : ٣٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٣) المسالك ٢ : ٤٩٩.
(٤) المختلف : ٨٠١.