عمداً ولا شبيهه ، وبذلك صرّح جماعة (١) ، رادّين به من ضعّف الرواية الثانية في حكمها بأنّ الدية على العاقلة ، بناءً على زعمه كون الجناية فيها عمداً أو شبيهه ، وعلى هذا فمقتضى الأُصول أخذ الدية من العاقلة.
__________________
(١) منهم ابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٢٩٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩١.
٤٢٣
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

