عمداً ولا شبيهه ، وبذلك صرّح جماعة (١) ، رادّين به من ضعّف الرواية الثانية في حكمها بأنّ الدية على العاقلة ، بناءً على زعمه كون الجناية فيها عمداً أو شبيهه ، وعلى هذا فمقتضى الأُصول أخذ الدية من العاقلة.
__________________
(١) منهم ابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٢٩٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩١.