العثار المسبّب عنها ، وليس الضمان فيها كلّياً ، بل على تفصيل ذكره الماتن وغيره من أصحابنا (١).
وهو أنّه ( إن كان ) إحداث شيء من ( ذلك في ملكه لم يضمن ) التالف بها فيه إمّا مطلقاً ، كما يقتضيه الأصل وإطلاق النصوص الآتية والعبارة ونحوها.
أو مقيّداً بما إذا لم يتضمن غروراً ، وإلاّ فيضمن ، كما لو جهل الداخل بإذنه لكونه أعمى ، أو كون ذلك مستوراً ، أو الموضع مظلماً ، أو نحو ذلك.
ولعلّه أظهر ، وفاقاً لجمع ممّن تأخّر (٢) ؛ عملاً بأدلّة نفي الضرر ؛ وقدحاً في دلالة الإطلاقات بقوة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بغير محل الفرض.
وربما يشعر به الخبر : « لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطّها » (٣).
وألحق جماعة (٤) بالملك المكان المباح ؛ لإباحة التصرف فيه ، فلا عدوان يوجب ضمان ما يتلف فيه ويقتضيه.
وهو حسن لولا ما سيأتي من إطلاق الأخبار بالضمان بالإحداث فيما لا يملكه ، بل عمومها الشامل لما نحن فيه ، إلاّ أن يذبّ عنه بنحو مما ذبّ عن سابقه.
__________________
(١) كالفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤٨٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ١٥١.
(٢) انظر الإيضاح ٤ : ٦٦٨ ، والمسالك ٢ : ٤٩٤ ، وكشف اللثام ٢ : ٤٨٩.
(٣) الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٢ أبواب موجبات الضمان ب ٨ ح ٤.
(٤) منهم المفيد في المقنعة : ٧٤٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٧٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٩٤.