الأُصول بعدم ضمان الحرّ وأُخرجت منها بلا شبهة ، فهذا القول ضعيف.
وأضعف منه القول بالقود هنا إمّا مطلقا ، كما عن المفيد رحمهالله في الإرشاد (١) ، أو إذا لم يدّع البراءة من قتله ، كما عن ابن حمزة والديلمي (٢) ، لكنّه خيّر أولياء المقتول بينه وبين أخذ الدية ، ولعلّ حجته العمل بإطلاق الضمان الصادق بهما كما مضى.
لكنه يدفعه ما قدّمناه ، مع أنّ ذلك على تقدير تسليمه لم يدل على التفصيل بين دعوى البراءة فالدية ، وعدمها فالقود مخيّراً أو معيّناً ، كما ذكره هو ومن قبله.
وأمّا المفيد رحمهالله فلعلّه استند إلى ظاهر الرواية الأُولى المتضمن صدرها لقضاء مولانا الصادق عليهالسلام في مثل هذه القضية بالقود ، فقال : « يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه » إلى آخر القضية (٣).
لكن يمكن الجواب عنها بعد ضعف سندها ، وعدم جابر له هنا بأنّه لعلّه لمصلحة التقرير وإيضاح الأمر كما ربما يشعر به سياقه ، ومع ذلك فظاهره على تقدير التسليم الضمان بالقود مطلقاً حتى في الصورة السابقة والآتية ، ولم يقل به قطعاً.
( و ) على المختار يكون ( عليه ) في ماله ( الدية ) قولاً واحداً ؛ لعموم النص والفتوى بالضمان الصادق بضمانها كما عرفته.
( ولو وجد ميتاً ) ولم يوجد فيه أثر قتل أصلاً لا قود ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح (٤).
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ٢٢٤.
(٢) الوسيلة : ٤٥٤ ، المراسم : ٢٤١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٨٧ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٢١ / ٨٦٨ ، الوسائل ٢٩ : ٥١ أبواب القصاص في النفس ب ١٨ ح ١.
(٤) التنقيح الرائع ٤ : ٤٧٦.