وقول السيّد ليس بذلك البعيد ؛ للأصل ، مع عدم معلومية دخول نحو ولد الزناء في إطلاق أخبار الديات ، حتى ما ذكر فيه لفظ المؤمن والمسلم ؛ لإطلاقهما الغير المعلوم الانصراف إلى نحوه ، من حيث عدم تبادره منه ، مع انسياقه سياق بيان مقدار الديات وغيره ممّا لا يتعلق بما نحن فيه ، فيصير بالنسبة إليه كالمجمل الذي لا يمكن التمسك به.
وكذا شمول ما دلّ على جريان أحكام الإسلام على مظهره لنحو ما نحن فيه ليس بمقطوع ، فلا يخرج عن مقتضى الأصل بمثله ، وإنّما خرج عنه بالنسبة إلى دية الذمّي ؛ لفحوى ما دل على ثبوتها فيه ، مع شرفه بإسلامه الظاهري ، وليس وجوده كعدمه بالقطع حتى يلحق بالحربي.
ويمكن أن يجعل ما ذكرناه جابراً للنصوص والإجماع المحكي ، مع تأيّد الأخير بعدم ظهور مخالف فيه من القدماء عدا الحلّي المتأخّر عن حاكيه ، وأمّا الشهرة فإنّما هي من زمن المحقّق ومن بعده.
وإلى الروايات مع الجواب منها أشار الماتن بقوله : ( وفي رواية ) أنّ ديته ( كدية الذمّي ، وهي ضعيفة ) بما مرّ ، إلاّ أن يجبره السيّد بما عرفته.
مضافاً إلى أنّ السند في بعضها (١) صحيح إلى جعفر بن بشير ، وهو ثقة ، والإرسال بعده لعلّه غير ضارٍّ ؛ لقول النجاشي : روى عن الثقات ورووا عنه (٢). قاله في مدحه ، ولا يكون ذلك إلاّ بتقدير عدم روايته عن الضعفاء ، وإلاّ فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدح كما لا يخفى ، هذا.
مع احتمال انجبارها أيضاً بنحو الأخبار الواردة في غسالة الحمّام (٣) ؛
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١١٤ / ٣٨٩ ، التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٢ أبواب ديات النفس ب ١٥ ح ٢.
(٢) رجال النجاشي : ١١٩.
(٣) الوسائل ١ : ٢١٨ أبواب الماء المضاف ب ١١.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

