أشعر به الموثق ، ولا شاهد لتفصيلهما أصلاً ، فإذاً قولهما أضعف الأقوال جدّاً ، فلا فائدة لذكرهما.
( ودية نسائهم ) الحرائر ( على النصف من ذلك ) أربعمائة درهم ، بلا خلاف أجده ، ولعلّ مستنده عموم الأدلّة المتقدمة بأنّ المرأة نصف الرجل في الدية.
قيل : ودية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته. وفي التغليظ بما يغلظ به المسلم نظر : من عموم الأخبار ، وكون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق ، ولعلّ الأوّل أقوى ، وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم (١).
ولعلّ المستند في جميع ذلك نحو ما احتملنا كونه مستنداً في أصل المسألة ، مع دعوى الإجماع عليه في الغنية (٢).
( ولا دية لغيرهم ) أي غير الثلاثة ( من أهل الكفر ) مطلقاً ، حتى أنّ أهل الكتاب لو خرجوا عن الذمّة لم يكن لهم دية ، بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، مع عدم معلومية انصراف إطلاقات الدية إليهم ، وإشعار جملة من المستفيضة الواردة في دية أهل الذمّة باختصاص شرعيتها لأهل الكفر بهم خاصّة.
مضافاً إلى الموثق كالصحيح بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه : عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون
__________________
(١) قاله الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ١٩١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.