وأمّا ما في الصحيح وغيره من أنّه اثنا عشر ألفاً (١) ، فـ مع شذوذه ، وعدم ظهور قائل به ، ودعوى الإجماع في الغنية (٢) على خلافه محمول على التقية ، كما ذكره الشيخ ، قال : لأنّ ذلك مذهب العامّة ، واحتمل أيضاً حملهما على ما ذكره الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معاً : أنه روى أصحابنا أنّ ذلك من وزن ستّة ، قال : وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم (٣).
واعلم أنّ هذه الخصال الستّة وإن لم يشتمل على تمامها رواية فيما أجده ، إلاّ أنّها مستفادة من الجمع بين روايات المسألة بعد ضمّ بعضها إلى بعض ، مع تضمّن جملة منها خمسة ما عدا الحلّة ، كالصحيحة المتضمّنة لنقل ابن أبي ليلى (٤) ، وكذا الصحيحة التي بعدها (٥) على نسخة الخيل بدل الحلل ، وإلاّ فهي شاملة للستّة ، وإن قصرت عن إفادة بيان العدد في الحلّة ، ونحوهما الرواية المتقدّمة في الدينار (٦) بحمل الواو في جملة من أعدادها على « أو » بقرينة الإجماع والروايات الأُخر ؛ فإنّ أخبارهم عليهمالسلام بعضها يكشف عن بعض ، فما يقال : من عدم وضوح دلالة الأخبار على تمام هذه الخصال لا وجه له ، هذا.
وقد ادّعى في الغنية (٧) الإجماع عليها بعد ما ذكرها بعين ما هنا مخيّراً
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٨ ، ٦٣٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٠ ، ٩٨١ ، الوسائل ٢٩ : ١٩٦ ، ١٩٧ أبواب ديات النفس ب ١ ح ٩ ، ١٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٦٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٦١.
(٤) المتقدمة في ص ٣٤٢.
(٥) المتقدمة في ص ٣٤٣.
(٦) راجع ص ٣٤٤.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.