وابن الأثير : الحلّة واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ولا تسمّى حلّة إلاّ أن تكون ثوبين من جنس واحد (١).
والمصباح المنير : الحلّة بالضم لا تكون إلاّ ثوبين من جنس واحد (٢).
والعين : الحلّة إزار ورداء ، برد أو غيره ، لا يقال لها حلّة حتى تكون ثوبين ، وفي الحديث تصديقه (٣).
والقاموس : لا تكون حلّة إلاّ من ثوبين أو ثوب له بطانة (٤).
ويستفاد منهم أن التعدّد له مدخلية في صدق الحلّة وعدمه مع الوحدة ، وعليه فيكون القيد في العبارة توضيحاً لا تقييداً ، وكذلك التقييد بكونهما ( من برود اليمن ) على ما يستفاد من الأوّلين.
وفي السرائر زاد بعد اليمن : أو نجران (٥). ولم أقف على دليله ، نعم ما مرّ عن العين ربما يعضده ، فتدبّر.
ثم إنّ المعتبر من الثياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرفاً ، لا مجرّد ما يستر العورة خاصّة ، كما ربما يقال ؛ لفساده قطعاً.
( أو ألف دينار ) أي مثقال ذهب خالص ، كما في صريح الخبر : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتين » (٦).
__________________
(١) النهاية الأثيرية ١ : ٤٣٢.
(٢) المصباح المنير ١ : ١٤٨.
(٣) العين ٣ : ٢٨.
(٤) القاموس المحيط ٣ : ٣٧٠.
(٥) السرائر ٣ : ٣٢٣.
(٦) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٨ / ٩٧٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٩٤ أبواب ديات النفس ب ١ ح ٢.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

