والحجة عليه غير واضحة ، فهو ضعيف ، ومع ذلك شاذّ ، كالمحكي عن الأخير في الأوّل أيضاً ، حيث قيّده بالفحولة.
ولكنّها أحوط ، سيّما الأخير ؛ لدلالة جملة من المعتبرة عليه ، وفيها الصحيح ( والموثّق وغيرهما ) (١) : عن دية العمد؟ فقال : « مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم » (٢).
ولكن في صلوحها لتقييد النصوص المطلقة نظر ؛ لاعتضادها دون هذه بفتوى الأكثر ، سيّما مع ورودها في مقام الحاجة ، واشتمال هذه على ما لم يقل به أحد من الطائفة ، ولذا حملها الشيخ على التقية (٣).
( أو مائتا حلّة ) بالضمّ ، على الأشهر الأظهر بين الطائفة ، ونفى عنه الخلاف بعض الأصحاب (٤) ، وعليه الإجماع في الغنية (٥) ، وهو الحجّة ، دون الصحيح : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلّة (٦).
لعدم الحجة في نقل ابن أبي ليلى ، سيّما وأنّ الراوي سأل
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ب » : وغيره.
(٢) الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤١ ، التهذيب ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٦٠ / ٩٧٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٠٠ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ٢ ؛ وانظر الحديثين ٣ ، ٥ من نفس الباب.
(٣) الإستبصار ٤ : ٢٦١.
(٤) المفاتيح ٢ : ١٤٣.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٦) الكافي ٧ : ٢٨٠ / ١ ، الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٥ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٩٣ أبواب ديات النفس ب ١ ح ١.