مضعّف بأنّ الاقتصاص بين الذكر والأُنثى إنّما هو في شيء واحد بواحد مثل النفس بالنفس ، لا اثنين بواحد كما هنا ، وأنّ نفس الأُنثى نصف الذكر ، فهو ضعفها ، بخلاف عين الأعور ، فإنّها إمّا واحدة مثل أُخرى أو مثلهما ، وهو ظاهر ، ولذا لا يقتصّ لعين الرجل الواحدة عيني المرأة مع التساوي ، ويقتصّ لعيني المرأة عيني الرجل مع الردّ.
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول ، كالمحكي عن كثير من الأصحاب (١) من إطلاقهم تخيّر الأعور بين الاقتصاص بالعين الواحدة وأخذ الدية كاملة ، مع أنّ موجب العمد ليس إلاّ الأوّل ، وإنّما يثبت الثاني صلحاً ، كما مرّت إليه الإشارة ، وبهذا هنا صرّح جماعة (٢).
( و ) حيث اقتصّ له بالعين الواحدة فـ ( في ردّ ) الجاني عليه ( نصف الدية ) دية النفس ( قولان ، والمروي ) (٣) في الصحيح وغيره : ( الردّ ).
ففي الأوّل : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقئت : أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ ديةً كاملةً ويعفى عن عين صاحبه » (٤).
وفي الثاني : عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال : « عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه
__________________
(١) حكاه عنهم في غاية المراد ٤ : ٣١٤ ، والتنقيح ٤ : ٤٥٤.
(٢) منهم الشهيدان في غاية المراد ٤ : ٣٧٢ ، والمسالك ٢ : ٤٨٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤٥٤.
(٣) في المختصر المطبوع : أشبههما.
(٤) الكافي ٧ : ٣١٧ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٧ ، المقنع : ١٨٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣١ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٧ ح ٢.