الإطلاق ، مع كونها قضية في واقعة ، فلا عموم فيها ، بل لعلّها ظاهرة في القسم الثاني.
وهذا هو الوجه في الذبّ عنها ، لا ما ذكروه من ضعف الراوي ؛ لعدم ثبوته إلاّ بإخبار من يضاهيه في فساد العقيدة ، فإن ثبت بإخباره قُبِل روايته ؛ إذ كما لا يمنع فساد العقيدة في المخبِر كذا لا يمنع في المخبَر عن حاله ، مع عدم صراحة خبره في فساد عقيدته بعد احتمال أن يراد به أنّه من قوم ناووسية ، لا أنّه ناووسي العقيدة.
ولو سلّم جميع ذلك فقول علي بن الحسن معارض بقول الكشّي : إنّ العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه (١) ، وهو أعدل من الجارح ، فليقدّم عليه. ولو سلّمنا ، الجمع بينهما أفاد كونه موثقاً كما هو المشهور ، أو قويّاً على الأقوى ، بناءً على عدم ظهور دعوى الإجماع في التوثيق ، وإن جعلوها صريحة فيه ، أو ظاهرة ، وبالجملة : فلا ريب في قوّة الراوي وجواز الاعتماد على روايته ، كما هو ظاهر المشهور ، وصرّح به في الخلاصة (٢).
وأمّا الإرسال بعده فمنجبر بحكاية الإجماع المتقدّمة ، كما عرفته غير مرّة ، فتأمّل ، هذا.
مضافاً إلى عمل الشيخ بها والتبعة ، مع أنّ الرواية مروية في الكتب الثلاثة ، وسندها في الكافي والتهذيب وإن كان ضعيفاً قبل إبان بالإرسال أيضاً في الأوّل ، والجهالة في الثاني ، لكنّه في الفقيه إليه صحيح ، ومع ذلك فليس بعده أيضاً إرسال ، فإنها رويت فيه هكذا :
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.
(٢) رجال العلاّمة : ٢١.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

