فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال : « إن مات فعليهم الدية » (١).
وحيث ثبت بذلك وجوب الدية في ماله لو كان ثبت وجوبها في مال الأقرب فالأقرب مع عدمه بالإجماع المركّب ، إذا لا قائل بالفرق.
وأما ما يجاب عن هذا الاعتبار من أنّه لو مات فجأةً ولم يمتنع من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفويت فهو متوجّه إن لم يخصّص الدعوى بالهارب ، وأمّا مع التخصيص فلا ، وهو ظاهر العبارة هنا وفي النهاية والغنية (٢) ، بل أكثر الأصحاب كما في المسالك والنكت (٣) ، بل عامّتهم عدا الفاضل في الإرشاد كما في التنقيح (٤) ولعلّه الأقرب ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص ، ويحتمل العموم ؛ لما في بعضه من التعليل المفيد له.
ثم الموثّقان ليس فيهما اعتبار الموت ، بل علّق الحكم فيهما على مطلق الهرب ، وليس في غيرهما ما يقتضي التقييد به فيعتبر ، وإنّما وقع قيد الموت فيه في كلام الراوي ، وهو لا يوجبه ، وإن أوجب اختصاص الحكم في الجواب منه عليهالسلام بمورده ، ولكنّه غير التقييد ، هذا.
مع أنّ في الكافي بعد نقل الموثّقين (٥) قال : وفي رواية أُخرى : « ثمّ للوالي بعد حبسه وأدبه » (٦) وهي وإن كانت مرسلة إلاّ أنّها للتأكيد صالحة ، ولكن ظاهر الأصحاب يفيد اعتباره.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٨٦ / ١ ، الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٥ ، الوسائل ٢٩ : ٤٩ أبواب القصاص في النفس ب ١٦ ح ١.
(٢) النهاية : ٧٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٣) المسالك ٢ : ٤٨١ ، غاية المراد ٤ : ٣١٩.
(٤) التنقيح ٤ : ٤٤٨ ، وهو في الإرشاد ٢ : ١٩٨.
(٥) كذا في النسخ ، وليس في الكافي إلاّ أحد الموثقين.
(٦) الكافي ٧ : ٣٦٥ / ذيل الحديث ٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩٥ أبواب العاقلة ب ٤ ح ٢.