المقتول؟ قال : « على أهل المقتول » الحديث (١).
ويستفاد من سابقه أنّه لو كان المدّعى عليه أكثر من واحد يكتفى بحلف الجميع العدد من دون اشتراط حلف كل واحد منهم العدد ، كما عليه الشيخ في الخلاف (٢) ، مدّعياً عليه الوفاق.
خلافاً له في المبسوط ولغيره (٣) ، قالوا : لأنّ الدعوى واقعة على كل واحد منهم بالدم ، ومن حكمها حلف المنكر العدد.
وهو الوجه ؛ لضعف الخبر ، مع عدم جابر له في محل البحث.
مع عدم صراحته ؛ لاحتماله الحمل على كون الدعوى على القوم على واحد منهم ؛ لصحة الإضافة لأدنى ملابسة ، وربما يشير إلى كونه المراد من الرواية قوله عليهالسلام في آخرها : « يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم » وهو ظاهر في أنّ المدّعى عليه واحد ، وإنّما أضاف الدعوى إلى القوم لكونه منهم.
والإجماع موهون ، سيّما مع مخالفة الناقل بنفسه.
لكن ظاهر جملة من الأخبار الواردة في قضية سهل هو الأوّل ؛ لظهورها في دعوى الأنصار على اليهود أنّهم قتلوا صاحبهم ، ومع ذلك فقد اكتفى صلىاللهعليهوآلهوسلم منهم بأن يحلفوا خمسين ، ففي الصحيح : « خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرّقا فوجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّما قتل صاحبنا اليهود » الحديث (٤) ،
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٧ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١٠ ح ٦.
(٢) الخلاف ٥ : ٣١٤.
(٣) المبسوط ٧ : ٢٢٢ ، المسالك ٢ : ٤٧٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣٦٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٥ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١٠ ح ١.