منهم (١) اعترفوا بما ذكرناه ، فهي مرسلة لا تصلح للحجيّة ، فضلاً أن يعترض بها الأدلّة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة.
وأمّا الصحيح : عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً؟ فقال : « إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما » الحديث (٢).
فشاذّ ، مخالف للإجماع ؛ إذ لا قائل بأنّ خطأ الصبي والمرأة عمد ، ولذا حمل الشيخ رحمهالله الخطأ فيه على العمد ، بناءً على ما يعتقده بعض العامة من أنّ عمدهما خطأ ؛ لأنّ من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأً ويسقط القود (٣) ، فكأنّه عليهالسلام قال : إنّ عمدهما الذي يزعمه هؤلاء خطأً عمد.
ونحوه في الشذوذ ما دلّ على أنّه إذا بلغ ثمان سنين جاز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود (٤) ، مع قصور سنده.
( وفي ) رواية ( أُخرى ) للسكوني عن الصادق عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، فقال : ( إذا
__________________
(١) كنز الفوائد ٣ : ٧٠١ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٦٠٠ ، التنقيح ٤ : ٤٢٩ ، المسالك ٢ : ٤٦٨ ، كشف اللثام ٢ : ٤٥٦.
(٢) الكافي ٧ : ٣٠١ / ١ ، الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٢ / ٩٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ٨٧ أبواب القصاص في النفس ب ٣٤ ح ١.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٤٣ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٧ ، انظر المبسوط للسرخسي ١١ : ١٢٠ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٨٠ ، المغني لابن قدامة ٩ : ٣٢٤.
(٤) التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٦ ، الوسائل ١٩ : ٢١٢ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٥ ح ٤.