واختصاص السؤال في الرواية بالعين لا يوجب تقييد المال المطلق في الجواب بها ، فتأمّل جدّاً.
وكذا لا فرق بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها ؛ لما مضى.
خلافاً للمحكي عن الحلبيّين (١) ، فإنّما أجازا الرجوع على تركته أو أهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكاً.
ولا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه.
خلافاً للحلّي (٢) ، فإنّما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق ؛ لأنّ مال المملوك لمولاه.
قيل : ويحتمله الخبر وكلام الأكثر (٣). وفيه نظر.
( وهل يسترقّ ولده الصغار ) غير المكلّفين؟ قولان :
من أنّ الطفل يتبع أباه ، فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه ، وأنّ المقتضي لحقن دمه واحترام ماله وولده هو التزامه بالذمّة ، وقد خرقها بالقتل ، فتجري عليه أحكام أهل الحرب.
ومن أصالة بقاء حرّيتهم ؛ لانعقادهم عليها ، وعموم ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (٤) وخلوّ النص المتقدّم عن ذلك مع وروده في مقام الحاجة.
مع ضعف الأوجه السابقة ، فالأوّل : بمنع التبعية كلّيةً حتى هنا ، وإن
__________________
(١) أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٣٨٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٢) السرائر ٣ : ٣٥١.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٤٥٥.
(٤) فاطر : ١٨ ، الزمر : ٧.