عمداً؟ فقال : « يقتل به » قال : وإن قتله خطأ؟ قال : « يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم ، فإن شاؤوا استرقّوه ، وليس لهم قتله ، إنّ المدبّر مملوك » (١).
وثانيهما الشيخان والصدوق والإسكافي (٢) ؛ لقولهم بلزوم الاستسعاء كما حكي ، وهو فرع بقاء التدبير لاستصحاب بقائه إلى أن يعلم المزيل.
وللصحيح : عن مدبّر قتل رجلاً خطأً ، من يضمن عنه؟ قال : « يصالح عنه مولاه ، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ، ثم يرجع حرّا لا سبيل عليه » (٣).
مضافاً إلى النص الآتي الدالّ على الاستسعاء المتفرّع عليه كما عرفت.
ويضعّف الأوّل : بثبوت المزيل ، وهو ما مرّ من الدليل.
والصحيح : بمعارضته بمثله ، بل وأجود منه ، مع احتمال ضعف دلالته ؛ إذ ليس فيه استرقاق وليّ الدم له ، بل غاية ما فيه دفعه إليه يخدمه ، وهو أعمّ من استرقاقه وعدمه ، لو لم نقل بظهوره في الثاني ، فيحمل عليه ، ويكون المقصود من الدفع للخدمة احتساب أُجرتها عن الدية مع بقاء العبد على الملكية ، وحينئذٍ يصح الحكم ببقاء التدبير بلا شبهة ، ويكون من قبيل ما لو افتداه المولى ببذل الدية أو أرش الجناية.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠٥ / ٨ ، الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٥ ، التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٢ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٢ أبواب القصاص في النفس ب ٤٢ ح ١ ؛ بتفاوت.
(٢) المفيد في المقنعة : ٧٥١ ، الطوسي في النهاية : ٧٥١ ، الصدوق في المقنع : ١٩١ ، حكاه عن الإسكافي في كشف اللثام ٢ : ٢٠٣.
(٣) الكافي ٧ : ٣٠٥ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٥ / ١٠٤٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢١١ أبواب ديات النفس ب ٩ ح ١.