البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٤٢٢/١٦ الصفحه ٣٥٢ :
والتحرير (١) ، ونسبه في
المسالك (٢) إلى أتباع الشيخ ، بل زاد فنسبه كالشهيد في النكت (٣) إلى الأكثر
الصفحه ٤٧٧ :
الأصحاب (١) أنّ عليه إجماع
الطائفة ، وهو حجة أُخرى ، مضافاً إلى الإطلاقات ، فلا يلتفت إلى قوّة
الصفحه ٤٩ : ، ومنه حدّ القذف ،
فتأمّل جدّاً.
ومن أنّ الزناء
فعل واحد ، فإن كذب فيه بالنسبة إلى أحدهما كذب بالنسبة
الصفحه ١٦٠ :
وقدّمه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم وهبه : « ألاّ
كان ذلك قبل أن ينتهي به إليّ
الصفحه ٢٥٧ : بعده
عمومات الكتاب والسنّة المتقدمة في جناية المسلم والمسلمة ، مضافاً إلى خصوص
القوية في الجملة : « أنّ
الصفحه ٢٨١ : الأصحاب ودلّ عليه بعض الأخبار.
مضافاً إلى
الاعتبار من التخيير بين الخبرين المتعارضين مثلاً بحيث لا
الصفحه ٣٧٩ :
، حتى ما ذكر فيه لفظ المؤمن والمسلم ؛ لإطلاقهما الغير المعلوم الانصراف إلى نحوه
، من حيث عدم تبادره منه
الصفحه ٣٨١ : إلى الكل من
حيث ( قيمته )
على قياس نسبة
أعضاء الحرّ إلى كلّه من حيث الدية ( فما ) أي أيّ عضو ( فيه
الصفحه ٤٠٢ :
الدين (٣) وشيخنا في الروضة ، قال :
أمّا الأوّل فلأنّ
فعل المكرَه مستند إلى مكرِهِه ، فيكون توسّط
الصفحه ٤٢٣ :
المسالك والروضة (١) بعد الشيخ إلى
جماعة ؛ لإطلاق النص بذلك في قضاء علي عليهالسلام في جناية ثور
الصفحه ٢٠ : ، فيشمله فحوى ما دلّ على قتله بزناه بها (٢) ، مضافاً إلى
عموم النصوص الآتية بأنّ حدّ اللوطي حدّ الزاني
الصفحه ٧٤ : فقال : هل رأيت عليها
زناءً؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنّها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها
الصفحه ١٤٧ : ، والظاهر أنّهما لا يتحققان بمجرّد العقب المجرّد ، بل به وبما يتّصل به إلى
الكعب من عظام القدم ، فينبغي أن
الصفحه ١٥٢ :
يقال : لا مندوحة
عنه جمعاً بين الأدلّة.
وإلى هذه الرواية
أشار بقوله : ( وفي
الرواية أنّه لا يقطع
الصفحه ١٥٩ : المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات.
(
الثالثة : قطع السارق موقوف ) عندنا ( على
مرافعة المسروق منه ) له إلى