البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٣١/١ الصفحه ١ : الخلع والمبارة ، وعدمه ..................... ٣٣٣
تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح
الصفحه ٧ : الخلع والمبارة ، وعدمه ..................... ٣٣٣
تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح
الصفحه ٦٦ : ؛ وكذا
تعييرهم بالأمراض ، إلاّ أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يرى. كذا قالوه ،
ولعلّه لا خلاف فيه
الصفحه ٥٨١ : ، المصرّح به في المختلف
والروضة والمسالك (٣).
وفي السرائر أنّهم
العصبات من الرجال ، سواء كان وارثاً أو غير
الصفحه ١٨ : يقرّ ، بل ( شهد ) عليه
( أربعة ) رجال عدول ( ثبت ) اللواط أيضاً ، بلا خلاف ، كما في الزناء.
ولا يثبت
الصفحه ٣١ : اللواط في الرجال » (٣) ونحوه المرسل
الآتي.
(
والحدّ فيه مائة جلدة ) مطلقاً ( حرّة
كانت أو أمة ، محصنة
الصفحه ٣٩ : : الجمع بين الرجال والنساء للزناء ، والرجال
__________________
(١) الكافي ٧ :
٢٠٢ / ١ ، الوسائل ٢٨
الصفحه ٢٢٣ :
والسرائر والإرشاد (٣) ، فاعتبروا التجاوز ؛ للنصوص ، منها الصحيح : « الرجال
والنساء في القصاص السنّ بالسنّ
الصفحه ٣٢٦ : ، ومع ذلك فليس بعده أيضاً إرسال ، فإنها رويت فيه
هكذا :
__________________
(١) رجال الكشي ٢
: ٦٧٣
الصفحه ٥٨٥ : لميراث القاتل
من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قبل أبيه أو امّه ، فإن تساوت القرابتان
كالإخوة للأب
الصفحه ٤ : بأربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين ............................... ٤٦٠
لو شهد رجلان وأربع نساء بالزنا
الصفحه ١٠ : بأربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين ............................... ٤٦٠
لو شهد رجلان وأربع نساء بالزنا
الصفحه ٦٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : امّه وبنته ،
من غير تخصيص بفاطمة ( سلام الله عليها ).
__________________
(١) رجال الكشّي
الصفحه ١٠٢ :
__________________
(١) القواعد ٢ :
٢٦٦ ، اللمعة ( الروضة ٩ ) : ٢٢٧.
(٢) ليست في « ن ».
(٣) رجال الطوسي :
٤١٦.
(٤) السند في
الصفحه ١٣٣ : حدّ السرقة ب ٣ ح ٦.
(٦) انظر رجال
الكشّي ٢ : ٨٦٠ ، ومنهج المقال : ٢٣٣ ، والخلاصة : ٩٦ ، وملاذ