الطرف في النفس اتفاقاً ) كما عرفته ، فينبغي عدم الخلاف فيه ، وعموم أدلّة القول الأوّل لعلّه لا ينافيه ؛ لقضاء العرف بأنّه ما جنى عليه إلاّ جناية واحدة ، فيكون قتله خاصّة اعتداءً بما اعتدى ، واقتصاص الزائد تعدّياً خارجاً ، مع دلالة الصحيح المستدل به للقول الثاني عليه أيضاً ؛ لقوله : فما ترى في الشجّة شيئاً؟ فقال : « لا ؛ لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة ».
وبالجملة : ينبغي القطع بالتداخل مع اتحاد الضرب مثلاً ؛ لاتفاق النصوص عليه وأكثر الفتاوي ، مع عدم منافاة العمومات لها ، كما مضى ، وعلى تقديرها فلتكن بها مخصَّصة ، فإن الخاص أقوى.
بقي الكلام في التداخل مع التعدّد ، والأقرب فيه العدم ، لتعدّد ما يدل عليه خصوصاً وعموماً ، كتاباً وسنّةً ، مضافاً إلى الاستصحاب كما تقدّم ، والتأيّد بالاعتبار قطعاً ، كما نبّه عليه بعض أصحابنا ، فقال على القول الثاني : وفيه بُعد ؛ إذ يلزم أن لو قطع يده مثلاً في وقت ، ثم يده الأُخرى في سنة ، ثم رجله في سنة ، وأُخرى في أُخرى ، ثم قتله في سنة ، لم يلزمه إلاّ القود ، أو دية النفس ، فينبغي اشتراط اتحاد الوقت أو تقاربها ، ولكنه غير منضبط (١) ، انتهى.
وهو حسن ، ولا يعارض جميع ذلك الصحيح الواحد ، مع أنّه عارضه الماتن في نكت النهاية (٢) بالخبر « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حي ، بستّ ديات » (٣).
__________________
(١) مجمع الفائدة ١٣ : ٤٤٤.
(٢) نكت النهاية ٣ : ٤٤٦.
(٣) الكافي ٧ : ٣٢٥ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦٥ أبواب ديات المنافع ب ٦ ح ١.