وفي الحسن : في الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ؛ لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها صاحبها » (١).
وبه يقيّد إطلاق ما مرّ من الصحيح وغيره بحملها على مأكولة اللحم.
وهذه النصوص وإن كان ليس في شيء منها ما يدل على تحريم النسل صريحاً إلاّ أنّه وتحريم اللبن أيضاً مستفاد من النهي عن الانتفاع بها في جملة منها ، وعمومه يستلزم تحريمهما جدّاً.
وفي الخبر بل الصحيح كما قيل (٢) ، ولا يبعد المروي في التهذيب في أواخر كتاب الصيد والذبائح : عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : « إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتى يقع السهم بها ، فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها » (٣).
والمذكور فيه كما ترى : « قسّمها نصفين أبداً » كما في العبارة وغيرها ، وأكثر العبارات خالية عنه.
وفي القواعد والتحرير (٤) : قسّم قسمين. وهو مع الإطلاق أعمّ من التنصيف ، إلاّ أن يحمل عليه بقرينة النصّ الذي هو المستند في هذا الحكم
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٠٤ / ١ ، الفقيه ٤ : ٣٣ / ٩٩ ، التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٣ ، علل الشرائع : ٥٣٨ / ٣ ، المقنع : ١٤٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٨ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٤.
(٢) ملاذ الأخيار ١٤ : ٢٠٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٠ ح ١.
(٤) القواعد ٢ : ١٥٧ ، التحرير ٢ : ٢٢٦.