السرائر وعن النهاية والمهذّب (١).
قيل : ولعلّه أُريد به ما يعمّ المستلب (٢) ، وما ذكرناه في تفسيره أشهر بين الفقهاء ، وبه صرّح في مجمع البحرين (٣).
وفي الخبر : « ليس على الذي يستلب قطع » (٤).
( بل يستعاد منهم ما أخذوا ويعزَّرون بما يردعهم ) ويزجرهم ؛ لفعلهم المحرّم ، والنصوص ، منها زيادةً على ما مرّ الخبر : « اتي عليهالسلام برجل اختلس درّة من اذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه » (٥).
وفي آخر : « من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ، ولكن يضرب ضرباً » (٦).
وأمّا ما في الصحيح من قطع الكاذب في الرسالة (٧) ، فمحمول إمّا على ما ذكره الشيخ من كون القطع للإفساد لا للسرقة (٨). وفيه مناقشة للتعليل بها في آخر الرواية. أو على أنّه قضية في واقعة ثبت القطع فيها بالمصلحة ، وإلاّ فالرواية شاذّة ، لا عامل بها بالكلية ، مخالفة للأُصول كما عرفته.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥١٢ ، النهاية : ٧٢٢ ، المهذّب ٢ : ٥٥٤.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٤٣٣.
(٣) مجمع البحرين ٤ : ٦٦.
(٤) الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٤ / ٤٥١ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٤ / ٩٢٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٠ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١١٤ / ٤٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٩ أبواب حدّ السرقة ب ١٢ ح ٤.
(٦) الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٤ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٩ أبواب حدّ السرقة ب ١٢ ح ٥.
(٧) الكافي ٧ : ٢٢٧ / ١ ، الفقيه ٤ : ٤٣ / ١٤٤ ، التهذيب ١٠ : ١٠٩ / ٤٢٦ ، علل الشرائع : ٥٣٥ / ٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٣ أبواب حدّ السرقة ب ١٥ ح ١.
(٨) الاستبصار ٤ : ٢٤٣.