وفي ظاهر السرائر إجماعنا عليه ، لكن قال : حكمه حكم المحارب (١).
وظاهره الفرق بينهما ، وعدم كونه محارباً حقيقةً ، وعليه نبّه شيخنا في المسالك والروضة (٢) ، فقال فيها بعد قول المصنف : واللصّ محارب ـ : بمعنى أنّه بحكم المحارب في أنّه يجوز دفعه ولو بالقتال ، ولو لم يندفع إلاّ بالقتل كان دمه هدراً ، أمّا لو تمكّن الحاكم منه لم يحدّه حدّ المحارب مطلقاً ، وإنّما أُطلق عليه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص ، نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقا ، وبذلك قيّده المصنف في الدروس ، وهو حسن. انتهى.
وهو كذلك ؛ لما ذكره في المسالك من قصور النصوص سنداً عن إفادة الحكم مطلقا ، مع اختصاص النصوص الواردة بحكم المحارب بمن جرّد سلاحاً أو حمله ، فيرجع في غيره إلى القواعد المقرّرة.
أقول : ويعضده عدم عمل الأصحاب بما فيها من جواز القتل ، وأنّ دمه هدر مطلقاً ، بل قيّدوه بما إذا روعي فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتدرّج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى.
( و ) كيف كان يجوز ( للإنسان دفعه ) عن نفسه مطلقاً ، وكذا عن ماله ( إذا ) تغلّب عليه ، و ( غلب ) على نفسه ( السلامة ) بل قالوا : يجب في الأوّل ولو ظنّ على نفسه التلف ؛ لإطلاق النصوص ، ووجوب حفظ النفس ، وغايته العطب ، وهو غاية عمل المفسد ، فيكون الدفاع أرجح.
نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب الحفظ ، فيجب عيناً إن
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٠٧.
(٢) المسالك ٢ : ٤٥٠ ، الروضة ٩ : ٣٠٢ ، وهو في الدروس ٢ : ٥٩.