الحديث (١). و « مَنْ » عامّ حقيقة للذكور والإناث وأهل الريبة والإخافة وغيرهم.
خلافاً للشيخين ، فاشترطا كونه من أهل الريبة (٢).
وللإسكافي (٣) ، فاشترط الذكورة بما مرّ. وضعفه قد ظهر.
وأمّا الشيخان فلعلّهما استندا إلى مفهوم الصحيح وغيره : « من حمل السلاح باللّيل فهو محارب ، إلاّ أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة » (٤).
قيل : ولأنّه المتيقن والحدود تدرأ بالشبهات (٥).
ويضعّف بأنّ البحث على تقدير وجود السبب أعني المحاربة فيتحقق المسبّب.
ويدلُّ على اشتراط قصد الإخافة في المحاربة مضافاً إلى الاتفاق عليه على الظاهر إلاّ من نادر (٦) ، مع عدم صدقها عرفاً إلاّ به المروي في قرب الإسناد : عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : « إن كان يلعب فلا بأس » (٧).
وعلى عدم اشتراط السلاح من نحو السيف : القوي : في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنّه يغرم قيمة الدار وما
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٤٨ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ١٣٢ / ٥٢٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٧ / ٩٧٢ ، الوسائل ٢٨ : ٣٠٧ أبواب حدّ المحارب ب ١ ح ١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٨٠٤ ، الطوسي في النهاية : ٧٢٠.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٧٧٩.
(٤) الكافي ٧ : ٢٤٦ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٤٨ / ١٦٨ ، التهذيب ١٠ : ١٣٤ / ٥٣٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٣ أبواب حدّ المحارب ب ٢ ح ١.
(٥) انظر المسالك ٢ : ٤٤٩.
(٦) صفحة ١٥٠ هامش ١.
(٧) قرب الإسناد : ٢٥٨ / ١٠١٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٥ أبواب حدّ المحارب ب ٢ ح ٤.