للأُولى والرجل للثانية (١).
وفيه نظر ؛ لعدم دليل على إيجاب كل منهما القطع مطلقا ، بل ما دلّ عليه من النصوص المتقدمة مختصّة بصورة تخلّل القطع بين السرقتين ، كما عرفته ، ولو سلّم فهو مخصّص بما ذكرناه من الأدلّة.
( ومقتضى الصحيحة ثبوت قطع الرجل للثانية إذا شهدت بيّنتها بعد قطع اليد للأولى ببيّنتها ، كما عليه الشيخ في النهاية والخلاف (٢) مدّعيا فيه الوفاق ، وعليه الصدوق وغيره (٣).
خلافا للمبسوط والسرائر والفاضلين في الشرائع والمختلف والتحرير والشهيدين (٤) ، ويعضدهم الأصل المتقدّم ، وبه استدلّ في المسالك والروضة (٥) ، مضافا إلى قيام الشبهة الدارئة ، وأجاب عن الرواية كغيره بضعف الطريق.
وفيه نظر ، لاختصاص الضعف بطريقه في التهذيب ، وإلاّ فهو في الكافي صحيح على الصحيح ، أو حسن كالصحيح على المشهور ، ومع ذلك الضعف في التهذيب بسهل الذي ضعفه سهل عندهم ، فالقول به غير بعيد ، سيّما مع اعتضاده بما مرّ عن الخلاف من الإجماع. لكنّه موهون ـ زيادة على ندرة القائل به ـ برجوعه عنه في المبسوط ، كما صرّح به الحلّي
__________________
(١) لم نعثر على قائله.
(٢) النهاية : ٧١٩ ، الخلاف ٥ : ٤٤١.
(٣) المقنع : ١٥٠ ، الوسيلة : ٤١٩ ، ٥٦١ ، الجامع للشرائع : ٥٦١.
(٤) المبسوط ٨ : ٣٨ ، السرائر ٣ : ٤٩٤ ، الشرائع ٤ : ١٧٨ ، المختلف : ٧٧٢ ، التحرير ٢ : ٢٣٢ ، الشهيد الأوّل في غاية المراد ٤ : ٢٦٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٩ : ٢٨٩ ، والمسالك ٢ : ٤٤٧.
(٥) المسالك ٢ : ٤٤٧ ، الروضة ٩ : ٢٨٩.