وحكي التصريح به أيضاً عن الصدوق في المقنع والحلبي في الكافي و [ ابن سعيد و (١) ] وابن حمزة في الجامع والوسيلة ، والفاضل في التلخيص (٢) ، وغيرهم (٣).
وعلى هذا يكون المقطوع من عظامها الأصابع والمشط ، ويبقى الرسغ والعظم الزورقي والنردي والعقب وما بينه وبين الساق.
خلافاً لظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والمقنعة والنهاية ومجمع البيان والمراسم ، وسائر كتب الفاضل ما عدا التلخيص ، والروضتين (٤) ، فعُبِّر فيها بمفصل القدم وترك العقب ، الظاهرين (٥) في كون القطع من أصل الساق ، أي المفصل بين الساق والقدم ، وصرّح به الشيخان في كتبهما المذكورة ، وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلاّ عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق ، وتسمّيه الأطبّاء كعباً.
واحتجّ عليه في المختلف (٦) بالموثق (٧) وغيره (٨) : « تقطع يد السارق
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٢) المقنع : ١٥٠ ، الكافي : ٤١١ ، الجامع : ٥٦١ ، الوسيلة : ٤٢٠ ، تلخيص المرام ( الينابيع الفقهية ٤٠ ) : ٢٠٦.
(٣) الصيمري في تلخيص الخلاف ٣ : ٢٤٨.
(٤) الشرائع ٤ : ١٧٦ ، المقنعة : ٨٠٢ ، النهاية : ٧١٧ ، مجمع البيان ٢ : ١٩٢ ، المراسم : ٢٥٩ ؛ وانظر القواعد ٢ : ٢٧٠ ، التحرير ٢ : ٢٣١ ، الإرشاد ٢ : ١٨٤ ، تبصرة المتعلمين : ١٩٧ ، اللمعة والروضة ٩ : ٢٨٤.
(٥) في « ب » : الظاهر.
(٦) المختلف : ٧٧٨.
(٧) الكافي ٧ : ٢٢٤ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٠٢ / ٣٩٩ ، علل الشرائع : ٥٣٧ / ٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٢ أبواب حدّ السرقة ب ٤ ح ٤.
(٨) الكافي ٧ : ٢٢٢ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٠٢ / ٣٩٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥١ أبواب حدّ السرقة ب ٤ ح ٢.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

