( ولو ) عاد فـ ( سرق بعد ذلك ) أيضاً ( قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك ) له.
( العقب ولو ) عاد فـ ( سرق ) مرّة ( ثالثة حبس ) في السجن ( دائماً ) وأُنفق عليه من بيت المال مع فقره ، لا مطلقاً.
( ولو ) عاد فـ ( سرق في السجن ) أيضاً ( قتل ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده إلاّ ما سيأتي إليه الإشارة بل عليه الإجماع في الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (١) حدّ الاستفاضة.
والنصوص به مع ذلك مستفيضة كادت تكون متواترة ، ففي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرَّة أُخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرّة أُخرى سجنه وترك رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إنّي لأستحيي من الله تعالى أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن » الخبر (٢).
وفيه : « يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لا يقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين » (٣) ونحوه آخر (٤).
وفي الموثّق : « إذا أُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٤٣٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، السرائر ٣ : ٤٨٩ ، المفاتيح ٢ : ٩٧ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٩.
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٢ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ / ٤٠٢ ، علل الشرائع ٥٣٦ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٤ أبواب حدّ السرقة ب ٥ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١٠٤ / ٤٠٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٦ أبواب حدّ السرقة ب ٥ ح ٦.
(٤) الكافي ٧ : ٢٢٤ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٠٧ / ٤١٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٧ أبواب حدّ السرقة ب ٥ ح ٧.