وفي رابع : « يقطع النبّاش » وقال : « هو سارق وهتّاك الموتى » (١).
والقطع على النبّاش في جملة منها وإن كان مطلقاً يشمل ما لو لم يكن للكفن سارقاً ، إلاّ أنّه مقيّد بالإجماع على أنّه لا يقطع بمجرّد النبش أولاً ، كما هو ظاهر إطلاقها ؛ مع أنّ بتتبّع أكثر النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض يظهر أنّ المراد بالنبّاش حيث يطلق هو سارق الكفن.
( ويشترط ) في القطع به ( بلوغه النصاب ) مطلقاً ، وفاقاً لأكثر الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض (٢) ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على اعتباره في القطع بمطلق السرقة ، وخصوص تشبيه النبّاش بالسارق في جملة من النصوص المتقدّمة ، وفيها الصحيح وغيره ، الظاهر في مساواتهما في الشرائط ، بل ظاهر بعضها التعليل بكونه سارقاً.
( وقيل : لا يشترط ) مطلقاً ، كما عن الشيخ والقاضي والحلّي (٣) في آخر كلامه ، واختاره الفاضل في الإرشاد (٤) ؛ لإطلاق الأخبار بقطع النبّاش وسارق الكفن على الإطلاق.
وفيه : منع ثبوته في جميعها ؛ لما مضى من ظهور جملة منها في الاشتراط ، وبها يقيّد باقيها ؛ مع احتمال اختصاصها بحكم التبادر بسارق الكفن الذي يبلغ قيمته النصاب ، كما هو الغالب أيضاً.
وربما قيل بالتفصيل بين المرّة الأُولى فالأوّل ، والثانية والثالثة فالثاني ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١١٥ / ٤٥٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٥ / ٩٢٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٩ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ٥.
(٢) المهذّب البارع ٥ : ١٠٣.
(٣) الشيخ في النهاية : ٧٢٢ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٤ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٥١٤ ، ٥١٥ ، والحاكي عنهم هو العلاّمة في المختلف : ٧٧٤.
(٤) الإرشاد ٢ : ١٨٢.