قائمة الکتاب
حد القذف
الموجب
المقذوف
الأحكام
اللواحق
حد المسكر
الموجب
بيان الحد
الأحكام
حد السرقة
السارق
المسروق
عدم قطع من سرق الثمر وهو على الشجر
١٠٩ما به يثبت الموجب
بيان الحد
اللواحق
حد المحارب
حد إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
كتاب القصاص
قصاص النفس
الموجب
مسائل الاشتراك في الجناية
الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي خمسة :
فيما يثبت به موجب القصاص
الاقرار
البينة
مسائل
القسامة
كيفية الاستيفاء
مسائل
قصاص الطرف
كتاب الديات
أقسام القتل ومقادير الديات
موجبات الضمان
المباشرة
التنسيب
الجناية على الأطراف
دية الأعضاء
مسائل
دية المنافع
دية الشجاج والجراح
مسائل
اللواحق
دية الجنين
الجناية على الحيوان
كفارة القتل
العاقلة
مسائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ]
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :611
تحمیل
في اثنين منها وأحدهما القويّ ـ : « لا قطع في ثمر ولا كثر » والكثر : شحم النخل (١).
ومنها القويّ الآخر : « قضى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيمن سرق الثمار في كمّه : فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزَّر ويغرم قيمته مرّتين » (٢).
ومنها : « لا يقطع من سرق من الفاكهة ، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد » (٣).
وإطلاقها وإن شمل صورة السرقة بعد الصرم والإحراز إلاّ أنّه مقيّد بما قبلهما ؛ بالإجماع ، والخبر : « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قُطِع » (٤).
مع إمكان دعوى تبادر كون الثمرة على الشجرة من إطلاق الأخبار ، فيختصّ به ، ولا يحتاج إلى التقييد.
وقيّده الفاضل وولده (٥) بما إذا لم تكن الشجرة في موضع محرز كالدار ، وإلاّ فالأولى القطع ؛ عملاً بالقواعد ، وطعناً في سند النصوص ، وجمعاً بينها وبين ما دلّ على القطع على الإطلاق ، كالخبر : في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : « يقطع به » (٦).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٣١ / ٧ ، الفقيه ٤ : ٤٤ / ١٤٩ ، التهذيب ١٠ : ١١٠ / ٤٣٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٦ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٣.
والآخر في : الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٧ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٢٣٠ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٠ / ٤٣١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٦ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٣٠ / ٥٢١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٧ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٥.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٣٠ / ٥١٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٦ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٤.
(٥) الفاضل في القواعد ٢ : ٢٦٨ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٥٣١.
(٦) الفقيه ٤ : ٤٩ / ١٧٢ ، التهذيب ١٠ : ١٢٨ / ٥١٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٧ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٧.