قيل : ويمكن أن يقال : لا يتحقّق الحرز بالمراعاة إلاّ مع النظر إليه ، ومع ذلك لا يتحقّق السرقة ؛ لما تقرّر من أنّها لا تكون إلاّ سرّاً ، ومع غفلته عنه ولو نادراً لا يكون له مراعياً ، فلا يتحقّق إحرازه بها ، فظهر أنّ السرقة لا تتحقّق مع المراعاة وإن جعلناها حرزاً (١). انتهى.
ولا يخلو عن نظر.
( وقيل ) ( والقائل ) (٢) الشيخ في النهاية (٣) : إنّ ( كلّ موضع ليس لغير المالك ) والمتصرّف فيه ( دخوله إلاّ بإذنه فهو حرز ) ونسبه في المبسوط والتبيان وكذا في كنز العرفان (٤) إلى أصحابنا ، وفي الغنية إلى رواياتهم مدّعياً عليه إجماعهم (٥) ؛ وربما كان في النصوص إيماء إليه.
ومنها : الصحيح المتقدّم ، المعلّل عدم قطع الرجل بسرقة مال أبيه أو أُخته وأخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم (٦). وظاهرٌ أنّ المراد من عدم الحجب حصول الإذن له في الدخول (٧) ، فمفهوم التعليل حينئذ : أنّ مع عدم الإذن يقطع ، وهو عين هذا المذهب.
وأظهر منه القويّ بالسكوني وصاحبه : « كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه » قال الراوي : يعني الحمّام والأرحية (٨).
__________________
(١) الروضة ٩ : ٢٤٣.
(٢) في « س » و « ن » : كما عن.
(٣) النهاية : ٧١٤.
(٤) المبسوط ٨ : ٢٢ ، التبيان ٣ : ٥١٧ ، كنز العرفان ٢ : ٣٥٠.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣.
(٦) راجع ص ٩١.
(٧) في « ن » زيادة : عادةً.
(٨) الكافي ٧ : ٢٣١ / ٥ ، الفقيه ٤ : ٤٤ / ١٤٦ ، التهذيب ١٠ : ١٠٨ / ٤٢٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٦ أبواب حدّ السرقة ب ١٨ ح ٢.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

