وظاهر آخر (١) ، أو الدرهمين كما في النصّ الآتي إليه الإشارة.
وبالجملة : لا ريب في صحّة القول الأول ، وضعف ما قابلة والنصوص الدالّة عليه ، ويمكن حملها على التقيّة كما ذكره شيخ الطائفة ، قال بعد حمل ما دلّ منها على الخمس عليها : لموافقتها لمذاهب كثير منهم (٢). ويظهر ذلك أيضاً من كلّ من ادّعى إجماعنا على الربع.
ويحكى في الروضة قول بالقطع في درهمين (٣) ، كما في بعض النصوص (٤). وهو يوافق القول بالخمس ؛ بناءً على البناء المتقدّم.
واعلم أنّه لا فرق فيه بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينارٍ وزناً غير مضروب ، ولم تبلغ قيمته المضروب ، فلا قطع ؛ لأنّ الدينار حقيقةٌ في المسكوك منه ، فيحمل عليه إطلاقه الوارد في النصوص.
خلافاً للخلاف والمبسوط (٥) ، فقوّى (٦) عدم اشتراط السكّة. وهو شاذ.
ولو انعكس ، بأن كان سدس دينار مصوغاً قيمته ربع دينار مسكوكاً ، قطع على الأقوى.
وكذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه وعدمه ، فلو ظنّ المسروق فلساً فظهر ديناراً ، أو سرق ثوباً قيمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملاً على ما يبلغه ولو معه ، قطع على الأقوى ؛ لتحقّق الشرط. ولا يقدح عدم
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٠١ / ٣٩٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٠ / ٩٠٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٦ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١٠.
(٢) الاستبصار ٤ : ٢٤٠.
(٣) الروضة ٩ : ٢٣١.
(٤) الفقيه ٤ : ٤٩ / ١٧٢ ، التهذيب ١٠ : ١٢٨ / ٥١٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٧ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١٤.
(٥) المبسوط ٨ : ١٩ ، الخلاف ٥ : ٤١٤.
(٦) في « ن » زيادة : فيهما.