وزيد (١) في أحدهما : وقال عليهالسلام : « لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ».
وقول الصدوق بالخُمس (٢) ، والعماني بالدينار الكامل (٣) ، شاذّان ضعيفان ، وإن دلّ على الأول منهما الموثّق (٤) والصحيحان (٥) : « أدنى ما يقطع فيه السارق خُمس دينار » كما في الأول وأحدهما ، وفي الثاني : « يقطع السارق في كلّ شيء يبلغ قيمته خُمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك ».
وعلى الثاني الصحيح : في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثم قال : « في عددها من الدراهم » (٦) بناءً على كونها قيمة الدينار في ذلك الزمان ، كما يستفاد من كثير من الأخبار (٧) وجمع من الأصحاب (٨).
ووجه ضعف القولين مع اعتبار سند هذه النصوص وكثرتها
__________________
(١) الزيادة موجودة في كليهما ، مضافاً إلى قول المجلسي ( ره ) في الملاذ ١٦ : ١٩٦ باتحادهما مع تقديم وتأخير وزيادة أحمد في أول السند ، ولعلّه أخذه من كتابه وهذا من كتاب الحسين.
(٢) المقنع : ١٥٠.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٧٧٢.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٠٢ / ٣٩٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٤ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ذيل ح ٣.
(٥) أحدهما في : التهذيب ١٠ : ١٠١ / ٣٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٠ / ٩٠٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٤ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ذيل ح ٣.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ١٠٢ / ٣٩٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٠ / ٩٠٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٦ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١٢.
(٦) التهذيب ١٠ : ١٠٠ / ٣٩٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٩ / ٩٠٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٥ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٩.
(٧) وسائل الشيعة ٢٩ : ١٩٣ أبواب ديات النفس ب ١.
(٨) كالشيخ في التهذيب ٤ : ١٠ ذيل الحديث ٢٨ ، والحر العاملي في الوسائل ٢٨ : ٢٤٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٥.